التأمينات تطلب من كل مشترك ما نزل راتبه من التأمينات سرعة إتخاذ هذا الاجراء قبل نهاية أيام الدوام الرسمي في السعودية

التأمينات تطلب من كل مشترك ما نزل راتبه من التأمينات سرعة إتخاذ هذا الاجراء
  • آخر تحديث

رد حساب خدمة العملاء الخاص بالتأمينات الاجتماعية على استفسار يتعلق بتسجيل "ساند" منذ 10 أيام وتلقي الموافقة، حول موعد استلام المبالغ المستحقة. 

التأمينات تطلب من كل مشترك ما نزل راتبه من التأمينات سرعة إتخاذ هذا الاجراء

وكان رد الحساب على منصة "إكس" كالتالي: "المعاشات المستحقة تحت إشراف نظام التأمينات الاجتماعية تُصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. 

إذا لم تستلم المعاش في الموعد المحدد، يمكنك الاتصال بنا من خلال الرابط الموجود، اضغط هنا.

الوضع القانوني للمشتركين الغائبين أو المفقودين

بخصوص الوضع القانوني للمشتركين الغائبين أو المفقودين، فقد قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بيان توضيحي حول هذا الموضوع. 

تم التوضيح عبر الموقع الرسمي للمؤسسة أن المشترك الغائب أو المفقود يعامل معاملة المشترك الذي توفي، مما يتطلب من أهل المشترك تقديم وثيقة رسمية تثبت فقدان المشترك تحت ظروف تشير إلى احتمال وفاته، سواء داخل المملكة أو خارجها. 

كما ذكرت المؤسسة أن أهل المفقود لهم الحق في التقديم للمحكمة المناسبة للحصول على حكم يعتبر الشخص المفقود متوفى، وبناء على هذا الحكم، تقوم المؤسسة بتطبيق الإجراءات اللازمة، وتنطبق هذه الإجراءات أيضًا في حال فقدان أي من الأفراد المستحقين للمعاش، مما يؤدي إلى تحويل نصيبه إلى باقي المستحقين.

توقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب

فيما يخص توقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب، أوضحت المؤسسة أنه يتم إيقاف صرف البدل في حالة ما إذا كشف تقرير طبي أن المصاب لم يتبع التعليمات الطبية اللازمة لحالته الصحية أو رفض الخضوع للفحص الطبي. 

ومع ذلك، يستأنف صرف البدل في حال عودة المصاب لاتباع الإرشادات الطبية وفقًا لتقرير طبي جديد.

التفاصيل الخاصة بالفترات الزمنية المطلوبة من الاشتراك

لقد أشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى التفاصيل الخاصة بالفترات الزمنية المطلوبة من الاشتراك لكي يكون الموظف مؤهل للحصول على مزايا برنامج ساند، وتحدد هذه الفترات كالآتي:

  • للحصول على التعويض لأول مرة، يجب أن يكون الموظف قد عمل لمدة لا تقل عن 12 شهراً في خلال الـ 36 شهراً السابقة لتقديم الطلب الأول.
  • للمطالبة بالتعويض مرة ثانية، يُشترط أن يكون الموظف قد عمل لمدة لا تقل عن 18 شهراً في العمل الخاضع لهذا النظام خلال الـ 36 شهراً الأخيرة قبل تقديم الطلب الثاني.
  • عند السعي للحصول على التعويض للمرة الثالثة، يجب على الموظف أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن 24 شهراً في خلال الـ 36 شهراً التي تسبق تقديم الطلب الثالث.
  • ولأي مطالبة بالتعويض تتبع ذلك، يطلب من الموظف أن يكون قد عمل لمدة لا تقل عن 36 شهراً في العمل الخاضع لهذا النظام خلال الـ 48 شهراً السابقة لتقديم الطلب اللاحق.