التأمينات تحدد وضع المشترك المفقود أو المتغيب ومن يستلم راتبه في هذه الحالات؟

التأمينات تحدد وضع المشترك المفقود
  • آخر تحديث

تصريح مهم صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يوضح الوضع القانوني للمشترك المفقود أو الغائب، حيث يتم التعامل مع المشترك المفقود بنفس المعاملة المطبقة على المشترك المتوفى، يتطلب ذلك من أفراد العائلة تقديم مستند رسمي يثبت فقدان المشترك في حادث يغلب عليه الهلاك سواء داخل المملكة أو في الخارج.

التأمينات تحدد وضع المشترك المفقود أو المتغيب ومن يستلم راتبه في هذه الحالات؟ 

عند تقديم مستند رسمي يثبت فقدان المشترك، يمكن لأفراد العائلة التوجه إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم يعتبر المفقود كميت، وفي هذه الحالة، يتولى المؤسسة تنفيذ الحكم الصادر، تطبق هذه القواعد أيضًا في حالة فقدان أحد أفراد العائلة المستحقين للمعاش، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى توزيع النصيب المستحق بشكل متساوٍ على المستفيدين الآخرين.

من جانب آخر، يتوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب في حالة عدم اتباعه للتعليمات الطبية الواجبة أو رفضه للخضوع للفحص الطبي، ويمكن استئناف صرف البدل بعد اتباع المشترك للتعليمات الطبية بناءً على تقرير طبي.

أما بالنسبة لمدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج ساند، فتعتمد على الفترات التالية:

  • المستفيد يستحق التعويض لأول مرة إذا عمل لمدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا السابقة للمطالبة.
  • المستفيد يستحق التعويض للمرة الثانية إذا عمل لمدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا السابقة للمطالبة الثانية.

  • المستفيد يستحق التعويض للمرة الثالثة إذا عمل لمدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا السابقة للمطالبة الثالثة.
  • المستفيد يستحق التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل لمدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية والأربعين شهرًا السابقة للمطالبة الأخيرة.