الدفاع المدني يعلن عن مخالفات جديدة بنصف مليون ريال والسجن لكل مواطن أو مقيم لا ينفذ هذه التعليمات من اليوم

الدفاع المدني يعلن عن مخالفات جديدة بنصف مليون ريال
  • آخر تحديث

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني تعديلات على نظام الدفاع المدني من خلال منصة "استطلاع".

الدفاع المدني يعلن عن مخالفات جديدة بنصف مليون ريال

يتعلق هذا التعديل بتعديل المواد المرتبطة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي، وإضافة مواد جديدة، إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في أعمال الدفاع المدني وفرض رسوم على الخدمات التي يقدمها.

تتضمن التعديلات الأربع المقترحة شرط للحصول على ترخيص أو تجديد أو تعديل أو نقل ملكية أي نشاط يشرف عليه الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وهو الحصول على ترخيص من المديرية العامة للدفاع المدني، مع استثناء المنشآت التي تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وتتحمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مسؤولية التأكد من توفير اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق وفرق إطفاء وإنقاذ في المنشآت التي تملكها أو تشرف عليها ضمن نطاق إشرافها المكاني. 

يجب أيضًا التفتيش عليها من قبل الإدارة المعنية بالمخاطر والوقاية والحماية من الحرائق بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا للوائح المنظمة لذلك.

المادة الثلاثون

يعاقب المخالف لأي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة بناء عليه، بإحدى العقوبات التالية على كل مخالفة، ما لم ينص القانون على عقوبة أشد:

  • إيقاف الترخيص.
  • إلغاء الترخيص.
  • غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال.
  • السجن لمدة لا تزيد عن سنة.

تنذر المخالف في حال كانت المخالفة غير خطرة، ويُمنح مهلة محددة من قبل المفتش لتصحيحها، وفقًا للوائح المنظمة لذلك. لرجال الضبط إيقاع الغرامات المالية الفورية، التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها للمخالفة الواحدة مبلغ عشرة آلاف ريال. يشكل وزير الداخلية أو من يفوضه لجان للنظر في مخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذ له، ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي. تتكون كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم من ذوي التأهيل الشرعي أو النظامي. تختص هذه اللجان بالنظر في مخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذ له، ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي بإصدار قرار العقوبة المنصوص عليها، عدا عقوبة السجن فيستوجب إحالة المخالف إلى النيابة العامة بموجب قرار من اللجنة. يصدر بقرار من وزير الداخلية جداول لمخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذ له، ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي، موضح بها الحد الأعلى والأدنى لكل مخالفة. يجوز للمحكمة المختصة ولجان النظر في مخالفات هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذ له، ومخالفات اشتراطات ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي، نشر ملخص الحكم النهائي بالإدانة وملخص قرار العقوبة على نفقة المخالف على موقع المديرية العامة للدفاع المدني أو حساباتها الرسمية. يحق للمديرية العامة للدفاع المدني بموجب أحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذًا له، في حال وجود مخالفة خطرة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، إغلاق المنشأة المخالفة أو الجزء الذي يشكل خطورة وإيقاف الترخيص لحين إزالة هذه الخطورة ومعالجة المخالفة، أو إلغاء الترخيص نهائيًا مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام. يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - بعد التنسيق مع النيابة العامة قرار بتسمية الأفعال الجرمية المخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذ له، التي يستحق مرتكبوها السجن، مع تحديد أوصاف تلك الأفعال، وتتولى النيابة العامة طبقًا لنظامها التحقيق والادعاء فيها. يجوز للمديرية العامة للدفاع المدني التسوية مع المخالف للإعفاء من كل أو بعض الغرامات المنصوص عليها بموجب هذا النظام.

للوزير أو من ينيبه - منح مكافأة مالية من مبلغ الغرامة المحصلة على من يساعد في الكشف والإبلاغ - من غير الموظفين والعاملين في الجهة أو المستعان بهم - عن أي من مخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة تنفيذًا له، واشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي، بالتنسيق مع وزارة المالية وفقًا للوائح المنظمة لذلك. يشكل الوزير أو من ينيبه - لجنة أو أكثر للنظر في الاعتراضات على الغرامات الفورية والقرارات الصادرة من لجان النظر، ويحق للمخالف التقدم لهذه اللجان خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إبلاغه بالغرامة أو القرار.

المادة الثانية والثلاثون

تنظم مخالفات هذا النظام ولوائحه وفقًا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية، مع مراعاة المادة السابعة والعشرين. 

يتولى لجنة النظر في المخالفات النظر والتحقيق في هذه المخالفات وفقًا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بخصوص ذلك.

يجوز لوزير الداخلية - أو من يفوضه - تفويض أعمال الإطفاء والإنقاذ والإشراف الوقائي على اشتراطات الوقاية والحماية من الحريق في كود البناء السعودي، ومهام الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها.

المواد المطلوب إضافتها في نظام الدفاع المدني

المادة (1): تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للاستثمار في الأعمال والخدمات التي تقدمها المديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك الاستثمار في الأصول التابعة لها بالتنسيق مع الجهة المختصة.

المادة (2): تحصل المديرية العامة للدفاع المدني على رسوم على الخدمات التي تقدمها وفقًا لقائمة تعدها بالتنسيق مع لجنة حوكمة الرسوم والمقابلات المالية، ويتم اعتماد هذه القائمة بقرار من وزير الداخلية.

المادة (3): يتم التنسيق مع الجهة المختصة حول تنفيذ الآتي:

إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأماكن التي تكتظ بالجمهور في القطاع الخاص بالتأمين التعاوني تجاه الغير.

استقطاع نسبة محددة من قيمة وثائق التأمين للممتلكات ضد الحريق أو تجاه الغير للمنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأماكن التي تكتظ بالجمهور لصالح المديرية العامة للدفاع المدني.

حظر إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين ضد الحريق من قبل شركات التأمين لأي منشأة أو مبنى قبل التأكد من حصولها على ترخيص ساري من المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة (4): تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بوضع قواعد وإجراءات منح التراخيص وتنظيم عمل الجهات المساندة (الشركات والمؤسسات - المكاتب الهندسية والفنية - جهات التدريب) في مجال الوقاية والحماية من الحريق وفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة.

المادة (5): تطبق أحكام هذا النظام ولوائحه وقراراته الصادرة على النطاق الإشرافي للمديرية العامة للدفاع المدني.