تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في السعودية بعد إصدار التعديلات عليه بأمر ملكي

تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
  • آخر تحديث

قام وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، بالموافقة على التعديلات التي تم إدخالها على بعض أحكام اللائحة التنفيذية المرتبطة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. 

تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

هذه التعديلات من المنتظر أن تصبح نافذة ابتداء من تاريخ 11/11/1445 هجرية الموافق لـ 19/5/2024 ميلادية.

التعديلات التي أدخلت على المادة الرابعة من اللائحة 

يشترط للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لتنفيذ أعمال داخل المملكة العربية السعودية التالي:

  • ‌يجب الإعلان في البوابة الإلكترونية للجهة الحكومية للتأكد من عدم توفر أكثر من مقدم خدمة محلي مؤهل.
  • ‌الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاستثمار.
  • ‌إجراء التأهيل اللازم وفقاً لأحكام النظام واللائحة الجاري بها العمل.
  • ‌الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في جميع الأعمال والمشتريات.
  • التأمين على الأعمال والمشتريات يجب أن يتم وفقاً لأساليب التعاقد التي يحددها النظام وهذه اللائحة.

تم تعديل المادة الخامسة لتنص على الاستثناءات التالية

  • الأعمال والمشتريات التي تُنفذ خارج الأراضي السعودية تُستثنى من بعض أحكام النظام مثل:
  • المادة (التاسعة) من النظام.
  • الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام باستثناء الاتفاقيات الإطارية المتعلقة بالشراء الموحد الذي يمكن تنفيذه خارج المملكة.
  • المادة (السادسة عشرة) والفقرتان (1) و(4) من المادة (السابعة والثلاثين)؛ تتيح للجهات الحكومية استخدام وسائل بديلة في جميع الإجراءات بما في ذلك استلام العروض دون الحاجة لاستخدام البوابة الإلكترونية.
  • الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) والفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) والفقرة (1) من المادة (الخامسة والخمسين) والفقرة (1) من المادة (الحادية والستين)، بالإضافة إلى الالتزام بنماذج وثائق التأهيل المشار إليها في المادة (الحادية والتسعين) حيث يتم الاسترشاد بما ورد بها قدر الممكن.  

المادة العشرون

جاء في نص المادة العشرون بعد تعديلها ما يلي: يتولى رئيس الجهة الحكومية -أو من ينوب عنه- إصدار قرار بتأسيس واحدة أو أكثر من اللجان لتنفيذ عمليات التأهيل المسبق والتأهيل اللاحق، وذلك وفق الشروط التالية:

  • يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أفراد بالإضافة إلى رئيسها، مع ضرورة أن يكون واحد على الأقل من الأعضاء ذو خبرة فنية في نوع الأعمال والمشتريات المطروحة للمنافسة.
  • يجب تجنب ازدواج العضوية أو الرئاسة في هذه اللجنة مع أية لجان أخرى تندرج تحت هذا النظام واللائحة المنظمة، مع استثناء الأعمال والمشتريات التي تتم خارج الحدود الملكية.
  • يشتمل قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس، ينوب عنه في حال غيابه.
  • يجب إعادة تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.

المادة السابعة والأربعون

وقد نصت المادة السابعة والأربعون بعد التعديل على الآتي:

  • يقوم رئيس الجهة الحكومية أو من ينيبه بتكوين لجنة أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء فأكثر، حيث يتم تعيين الرئيس من بين هؤلاء الأعضاء، لغرض فحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات إلى الجهة المختصة بالصلاحيات.
  • لا يسمح بالجمع بين الرئاسة أو العضوية في لجنة فحص العروض المباشرة وبين رئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى ضمن أحكام هذا النظام واللائحة الملحقة بها، مع استثناء الأعمال والمشتريات التي تتم خارج البلاد.
  • باستثناء الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي لا تزيد قيمتها عن (ثلاثين) ألف ريال من العرض على لجنة فحص العروض المباشرة.
  • يتم اتخاذ القرارات بشأن الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة من قبل صاحب الصلاحيات.

المادة الرابعة والسبعون

وتضمنت المادة الرابعة والسبعون النقاط الآتية:

  • مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، يجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -بالإضافة إلى رئيسها- عن ثلاثة، يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو ذو تأهيل نظامي، وعضو يمتلك الخبرة الفنية في نوعية الأعمال والمشتريات المعروضة للمنافسة، وينص قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من الأعضاء، يتولى مهام الرئيس في غيابه، وكذلك تعيين عضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويتم إعادة تكوين اللجنة وسكرتيرها كل ثلاث سنوات.
  • باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يشترط أن يكون المراقب المالي جزء من تكوين لجان فحص العروض في الأعمال والمشتريات التي تنفذ في الخارج، شريطة ألا يؤثر ذلك على الحد الأدنى لعدد الأعضاء المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.

تم تحديث المادة السادسة والتسعون

  • قبل الشروع في طرح منافسة تتعلق بالإنشاءات العامة، يجب على الجهة الحكومية التأكد من أن موقع الأعمال سليم وجاهز لبدء التنفيذ.
  • يمكن استثناء، في حالات الضرورة القصوى لتسريع إجراءات المنافسة، أن تطرح الجهة الحكومية المنافسة دون التحقق المسبق من سلامة موقع الأعمال، بشرط أن توضح في وثائق المنافسة أن الترسية وتوقيع العقد لن يتم إلا بعد التحقق من هذه السلامة والجاهزية.
  • يتوجب على الجهة الحكومية أن تسلم موقع الأعمال في المواعيد المحددة بالفقرة (2) من المادة التاسعة والخمسون من النظام، إذا حدث تأخير في التسليم، يحق للمتعاقد طلب إنهاء العقد طبقاً لأحكام المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة.
  • يجب تسليم موقع العمل تسليم أولي قبل انتهاء مدة العقد الحالي في العقود التي تتطلب تجهيز مسبقا لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، وتحدد مدة التجهيز هذه في شروط المنافسة ولا تُحتسب ضمن مدة العقد.

المادة الحادية عشرة بعد المائة 

  • بالنظر إلى ما ذكر في البند الثاني من هذه المادة، يصرف المستخلص الختامي الذي لا يقل عن 10% في عقود الإنشاءات العامة و5% في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليم ابتدائي، أو توريد المشتريات، على أن يقدم المتعاقد الشهادات المطلوبة.
  • يجوز للجهة الحكومية تجزئة المستخلص الختامي في العقود التي تسمح طبيعتها بذلك وصرف المستحقات عن الأجزاء التي تم استيفاء شروط استلامها وقبولها.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

  • يشترط للاتفاق على التحكيم أن تتجاوز قيمة العقد التقديرية مائة مليون ريال، ويمكن للوزير تعديل هذا الحد، التحكيم يجب أن يكون داخل المملكة في أحد المراكز المعتمدة، ولا يقبل التحكيم الدولي خارج المملكة.
  • في حالة اللجوء إلى التحكيم، يجب على الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة بالقرار النهائي الصادر.