رسمياً: قرارات جديدة حول شروط اصدار تصاريح حجاج الداخل 1445

 قرارات جديدة حول شروط اصدار تصاريح حجاج الداخل 1445
  • آخر تحديث

قرر مجلس الوزراء، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، وفيما يلي تفصيل للتعديلات:

  • الحذف: تم حذف الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) التي تنص على أنه "إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة".
  • التعديل: تم تعديل المادة (الحادية والعشرين) لتصبح بالنص التالي: "تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة".
  • الحذف: تم حذف الفقرة (2) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على أنه "يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة".
  • الحذف: تم حذف الفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) التي تنص على "يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج".
  • الحذف: تم حذف المادة (الثالثة والعشرين) التي تنص على "تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبدِ الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك".